نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 327
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الفرج ، عن علي بن معبد قال : كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد في سنة ثلاث وثلاثين ومأتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ، ثم هو حر بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب . أقول : ظاهر السؤال أن الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره ، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه ويحتمل ارادته بيع خدمة تلك المدة على أن الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة وتقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 4 باب ان من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى شاء ، وان للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : رجل أسكن رجلا داره ولم يوقت ، قال : جائز ويخرجه إذا شاء . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن
( 3 ) يب : ج 2 ص 373 ، الفقيه : ج 2 ص 291 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 2 . راجع ب 4 و 5 . الباب 4 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 373 ، أورد صدره في 2 / 3 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 373 ، الفقيه : ج 2 ص 295 ، أورد صدره في 1 / 9 من الوقوف و 1 / 12 من الهبات ، وقبله في 3 / 2 ههنا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 327