نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 326
قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت : فله ولعقبه ، قال : يجوز له الحديث ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما . 3 باب ان الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن السكني والعمرى ، فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز ، وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال يجوز ذلك الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه .
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار ويأتي ما يدل عليه في ب 3 راجع ب 4 . الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، الفقيه : ج 2 ص 295 ، يب : ج 2 ص 373 ، صا : ج 4 ص 104 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 373 لم يذكر السؤال الأول ، وأورد ذيله في 1 / 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 326