responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 328


عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال وسألته عن الرجل يسكن رجلا ولم يوقت شيئا قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله .
3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام إن السكنى بمنزلة العارية ان أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في بيع الوقف وفي الإجارة .
5 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة ، وانه يرجع ميراثا .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كنت شاهدا عند ابن أبي ليلي وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا ، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلي وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار ، فقال ابن أبي ليلي : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ، فقال محمد بن مسلم الثقفي : أما ان علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول :
قضى علي عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ قال : نعم ، قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لا


( 3 ) قرب الإسناد : ص 69 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 ، وعلى الحكم الأخير في ب 24 من الإجارة و ب 6 من الوقف . الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 292 ، الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 373 و 88 ، معاني الأخبار : ص 66 فيه : هو عندك في كتاب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست