نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 325
2 - باب ان السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدة معينة كانت لازمة ، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك . 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام ، عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله . 2 وعن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه كما شرط الحديث . ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 24460 ) 3 وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته ،
الباب 2 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 295 ، الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 373 ، صا : ج 4 ص 103 فيهما وفى الكافي : إن كان شرط حياته سكن حياته . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 294 ، الفروع : ج 2 ص 244 ، يب : ج 2 ص 374 ، صا : ج 4 ص 104 ، أورد تمامه في 3 / 24 من الإجارة . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 295 ، الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 373 ، أورد صدره 1 / 9 من الوقوف وذيله في 2 / 4 ههنا . وفى 1 / 12 من الهبات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 325