responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 320


الله عز وجل .
3 - وعنه ، عن أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل . وباسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدل على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا 14 باب حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحرم عليه وطيها قبل القبض .
1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل قال لآخر :
هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها ؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه .
2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه ، قال : وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها


( 3 ) يب : ج 2 ص 376 و 373 ، الفروع : ج 2 ص 242 . راجع 6 و 8 / 41 من الامر بالمعروف ، و 1 / 17 مما يكتسب به ، وههنا 3 / 3 و 2 و 5 / 4 ، و 4 و 5 / 10 ، و 3 و 7 / 11 ، و 3 / 12 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 من الهبات ، ويأتي حكم وقوعها في مرض الموت في ب 17 من الوصية وذيله . الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) قرب لاسناد : ص 109 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 268 و 281 . راجع ب 11 . ( 2 ) قرب لاسناد : ص 109 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 268 و 281 . راجع ب 11 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست