نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 321
عليه ؟ قال : إذا تصدق بها حرمت عليه أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 15 باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله . 2 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم . ( 24450 ) 3 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ، قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة . 4 وعنه ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري عليه السلام قال :
الباب 15 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 241 ، يب : ج 2 ص 385 ، الفقيه : ج 2 ص 272 أورده أيضا في 4 / 4 من الوصايا ، وأخرجه عن الكافي وعن التهذيب بطريق آخر في ج 8 في 1 / 56 من العتق . ( 2 ) يب : ج 2 ص 385 فيه : جميل عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . ( 3 ) يب : ج 2 ص 385 ، أخرجه عن المقنع باسناده عن الحلبي مع اختلاف في متنه في ج 4 في 4 / 24 من الصدقة . ( 4 ) يب : ج 2 ص 385 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 321