responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 319


محمد بن أبي عمير ، عن أبان مثله .
5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث .
6 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ، قال : هو والورثة فيها سواء . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
13 باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في مرض الموت .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة ، فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فليرجع فيها انشاء . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا مثله . وباسناده عن محمد بن يحيى مثله 2 وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه


( 5 ) الفروع : ج 2 ص 242 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 377 ، أورده أيضا في 3 / 5 من الهبات . راجع 3 / 3 . الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 376 و 377 ، الفروع : ج 2 ص 242 ، أورده أيضا في 2 / 7 من الهبات . ( 2 ) يب : ج 2 ص 376 ، الفروع : ج 2 ص 242 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست