responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 31


عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق بإسناده عن العيس بن القاسم مثله .
2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، بن حمران قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، ادخل السوق وأريد اشترى جارية فتقول : انى حرة ، فقال : اشترها إلا أن يكون لها بينة . ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران ، ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج . أقول : ويأتي في العتق ما يدل على أن الأصل الحرية حتى يثبت الرق ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين .
6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتريه ذا عيب .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، " عن رجل يب " عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : لا تشتر شينا ولا عيبا " سبيا ولا غيبا يب " وإذا اشتريت رأسا


( 2 ) يب : ج 2 ص 138 . الفقيه : ج 2 ص 73 ، الفروع : ج 1 ص 389 . تقدم ما يدل على حرمة بيع الحر في 2 / 79 من جهاد النفس ، راجع ذيل ب 39 من جهاد العدو و 4 / 4 مما يكتسب به و ب 1 - 3 - ههنا ، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 29 من العتق وذيله ، ويأتي حكم الاقرار في ب 3 من الاقرار : وحرمة بيع الحر في 4 / 5 من الإجارة ، وفى ج 7 في 4 / 11 من المهور وفى ج 9 في ب 20 من حد السرقة . الباب 6 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، يب ج 2 ص 137 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست