responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 318


له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، وباسناده عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
12 - باب انه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ويجوز بالميراث .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث .
2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها ؟ قال : نعم . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان مثله .
3 وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها ، فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له .
( 24440 ) 4 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له . ورواه الصدوق بإسناده عن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 . راجع ب 5 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 12 و 13 و 14 ههنا راجع ب 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من الهبات . الباب 12 فيه 6 أحاديث . وفى الفهرست 5 : ( 1 ) يب : ج 2 ص 376 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 376 ، الفروع : ج 2 ص 243 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 376 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 376 ، الفقيه : ج 2 ص 293 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست