responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 310


عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز . ورواه الكليني ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي ابن الحسن مثله . وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن حمران مثله . وعنه عن علي بن أسباط مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله .
( 24420 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان عن محمد بن " الفضيل عن " أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ، وكل ما ترى انه يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا ، فما ترى ؟ قال : فاحلف له . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مسعود الطائي ، عن أبي الحسن عليه السلام نحوه .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح مثله .
6 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد الكاتب ، عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم ، قال : تجوز .
7 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد ابن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت ، قال : يقوم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سليمان . أقول : وتقدم


( 5 ) يب : ج 2 ص 373 ، الفروع : ج 2 ص 243 ، الفقيه : ج 2 ص 293 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 373 ، صا : ج 4 ص 103 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 375 ، الفقيه : ح 2 ص 293 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست