responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 309


9 باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز ، قلت :
أرأيت إن كان هبة ، قال : يجوز . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن صدقة ما لم يقسم ولم يقبض ، فقال :
جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم أقول : لعل المراد بعدم القبض هنا أن الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدم .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه اللام في الرجل يتصدق بنصيب له في دار على رجل ، قال : جائز وإن لم يعلم ما هو .
4 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ،


الباب 9 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 371 و 373 ، الفروع : ج 2 ص 243 ، أورده أيضا عن الكافي في 1 / 12 من الهبات ، وبعده في 3 / 2 من السكنى وذيله في 2 / 4 هناك . ( 2 ) يب : ج 2 ص 372 ، الفروع : ج 2 ص 242 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 376 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 373 ، الفروع : ج 2 ص 243 ، الفقيه : ج 2 ص 292 ، سقط عن الطريق الأخير من التهذيب لفظة زرارة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست