نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 311
ما يدل ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 10 باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها وجملة من أحكامها . 1 محمد بن الحسن باسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ألا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام ؟ قلت : بلى ، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله أوصت بحوائطها السبعة بالعواف والدلال والبرقة والمبيت " والميثب خ ل يه " والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب فان مضى على فإلى الحسن ، فان مضي الحسن ، فإلى الحسين ، فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي ، تشهد الله على ذلك ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن عاصم بن حميد . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد نحوه ورواه أيضا عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا ، وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك ورواه أيضا عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير نحوه إلا أنه أخر ذكر أسماء الحوائط عن ذكر الأولاد . 2 - قال الشيخ والصدوق : وروى أن هذه الحوائط كانت وقفا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف عليها . 3 ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب المتقدمة . الباب 10 فيه 5 أحاديث . ( 1 ) يب : ج 2 ص 374 ، الفقيه : ج 2 ص 291 ، الفروع : ج 2 ص 247 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 374 ، الفقيه : ج 2 ص 291 ، الفروع : ج 2 ص 247 ، فيه : ( وهي الدلال ) وقال الصدوق بعد ذلك : المسموع من ذكر الحوائط الميثب ، ولكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر انها تعرف عندهم بالميثم . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 311