نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 30
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : غلام بيني وبينه رضاع ، يحل لي بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهو حران . 5 - وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن ابن زياد ، عمن ذكره ، عن مسمع كردين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا ، قلت : فإنها لا تجد ما تنفق عليها ، ولا ما تكسوها قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم اذن . أقول : النهى محمول على الكراهة . 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أن يستعبد ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه . أقول : هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر ، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي ما يدل على ذلك في الرضاع وفي العتق . 5 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة ، وان ادعى الحرية بغير بينة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
( 5 ) يب : ج 2 ص 141 . ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 43 ، أورده أيضا في ج 8 في 5 / 13 من العتق . يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 1 و 17 من الرصاع وذيلهما ، وفى ج 8 في ب 7 و 8 و 9 و 13 من العتق وذيله ، وفى ب 6 من الاستيلاد . الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 138 ، الفقيه : ج 2 ص 73 . أخرجه أيضا في ج 8 في 4 / 29 من العتق
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 30