نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 288
3 - باب جواز الوكالة في الطلاق للغائب وحكم الوكالة فيه للحاضر فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
4 - باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يغرم الوكيل لها نصف الصداق لأنه لم يشهد ولها أن تتزوج ظاهرا ويجب على الزوج طلاقها ان كان كاذبا .
3 - باب جواز الوكالة في الطلاق 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي " ابن خ ل " هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن مسكان . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق إن شاء الله مضافا إلى عموم أحاديث الوكالة . 4 - باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل . ( 24370 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه
الباب 3 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 67 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب بطريق آخر في ج 7 في 3 / 39 من مقدمات الطلاق . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 39 من مقدمات الطلاق وذيله ، وفيه ما ينافيه . الباب 4 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 67 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 288