نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 287
في الملاء وقالت في الخلا " الملاء . يب " اشهدوا اني قد عزلته " و خ " أبطلت وكالته بلا أن تعلم في العزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون : المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال عليه السلام ، سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد إن عليا عليه السلام أتته امرأة تستعديه " استعدته خ ل " على أخيها فقالت : يا أمير المؤمنين انى وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك ، فذهب فزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني ، فأقامت البينة ، فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني ، فقال لها : ما تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بينه بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : كيف تشهدون ؟ قالوا " قال لهم : ما تقولون ؟ فقالوا خ " نشهد أنها قالت : اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وإني مالكة لامري قبل أن يزوجني ، فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا : لا ، فقال : تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعا ، أين الزوج ؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلا بن سيابة نحوه أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ذيل 6 / 70 من المزار وههنا في ب 1 ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 3 ههنا وفى ج 7 في ب 10 من عقد النكاح وذيله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 287