responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 289


وسألوه ، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله ، قال يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها ، لان الله تعالى يقول : " فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان " فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل ، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام ، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن دينار " ذبيان خ ل " بن حكيم ، عن داود بن حصين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
5 باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة ، ولم يلزم الوكيل شئ مع جهله بالعيب ، وان الوكيل لا يضمن المال الا مع التفريط .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة " وكيله خ ل " " وكيلها . يه " أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ الحديث . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن حماد أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في احكام العقود .


يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 26 من عقد النكاح . الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 67 ، أورده أيضا في ج 7 في 4 / 2 من العيوب والتدليس ، وأورد ذيله في 1 / 6 ههنا وفى ج 7 في 1 / 10 من عقد النكاح . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 19 من احكام العقود ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 1 و 2 / 2 من العيوب والتدليس .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست