نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 280
14 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطت رجلا ، قال : الغرم على مولاه . 15 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الامر أو من مال المأمور ؟ فكتب عليه السلام من مال الامر . 16 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حمال يحمل معه الزيت ، فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 31 باب ان من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة . 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الطيار " الطيان خ ل " قال : دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه ، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة
( 14 ) يب : ج 2 ص 178 ، أخرجه بأسانيد عن كتب أخرى في ج 9 في 1 / 16 من موجبات الضمان من الديات . ( 15 ) يب : ج 2 ص 179 ، أورده بتمامه عنه وعن الكافي في 1 / 19 من احكام العقود . ( 14 ) الفقيه : ج 2 ص 84 . راجع ب 4 من الوديعة وذيله و ب 5 منها ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 29 ههنا ، وحكم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله . الباب 31 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 83 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 280