responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 281


فقالت : تكارى هذا البيت ، قلت بينهما باب وأنا شاب ، فقالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك ، فحولت متاعي فيه ، وقلت لها : أغلقي الباب ، فقالت : يدخل على منه الروح دعه ، فقلت : لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ، فقالت : اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك ، وأبت أن تغلقه ، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فسألته عن ذلك فقال : تحول منه ، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية .
32 باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التفريط أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر ، وجواز استيجار المرأة للرضاع .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ( في حديث ) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة .
2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي المغرا عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي المغرا مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام


يأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية في ج 7 في ب 99 من مقدمات النكاح وذيله . الباب 32 فيه 4 أحاديث ( 1 ) يب : ج 2 ص 167 ، أورد تمامه في 9 / 1 من العارية . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 176 ، أورده أيضا في 3 / 17 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 84 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست