نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 266
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال : لا . 5 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ، قال : لا بأس قد عمل فيه . 6 وعنه ، عن صفوان ، عن أبي محمد الخياط ، عن مجمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله . 7 وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت فاني أذيبه لهم " قال . يه " فقال : ذلك عمل فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن علي الصائغ . 24 باب ان بيع العين لا يبطل الإجارة ، ويجب أن يبين للمشترى . 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة " الأرض خ " بحضرة المستأجر ولم
( 5 ) يب : ج 2 ص 175 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 175 ، الفقيه : ج 2 ص 83 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 175 ، الفقيه : ج 2 ص 83 . راجع ب 5 : ب 14 من نيابة الحج . الباب 24 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 83 ، يب : ج 2 ص 174 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 266