نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 267
ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضرا له شاهدا فما المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته . 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر نحوه ، وزاد : وعن رجل يبيع متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم . 3 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين ابن نعيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال : نعم ، قلت له : فان احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت فينقض بيع الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإجارة ، قلت : فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر ، قال : على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله . 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 83 ، يب : ج 2 ص 174 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 374 ، صا : ج 4 ص 104 ، الفقيه : ج 2 ص 294 ، الفروع : ج 2 ص 244 ، أورد صدره أيضا في 2 / 2 من السكنى . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 174 فيهما : قال : فكتب ، له ان يبيع .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 267