responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 265


23 باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة الا ان يعمل فيه شيئا ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا .
2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الحكم الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأكثر " بأقل خ ل " من ذلك لا أزيد على أن أشقه ، قال : لا بأس به ، ثم قال :
لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله إلا أنه قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت .
( 24300 ) 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقاش على شرط ، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط ، قال : فبطيب نفس منه ؟ قال : نعم ، قال : فلا بأس . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
4 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة


الباب 23 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 408 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 408 ، يب : ج 2 ص 175 ، فيه وفى نسخة من الكافي : وأسلمه بأقل . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 408 ، يب : ج 2 ص 175 فيهما : ( قلت : نعم ) أخرجه باسناد آخر في 2 / 44 من آداب التجارة وفيه تفصيل . ( 4 ) يب : ج 2 ص 175 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست