نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 264
6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه " معه . يه " ويأخذ منهم الثمن ، قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس ، وليس أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا ، حفر بئرا أو شق نهرا ، أو تعني فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه ، لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، ورواه الصدوق باسناده عن سماعة إلا أنه ترك من قوله : فلا بأس إلى قوله : فلا بأس ، وترك قوله : ولا بأكثر من خمسين أقول : الظاهر أن المراد بالشراء والبيع هنا الإجارة ، كما فهمه الكليني وغيره وإلا فالأحكام المذكورة غير ثابتة في البيع . 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والاجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس . 8 ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهما السلام مثله وزاد : قال : وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 408 فيه : ( وذلك يصلح له ) يب : ج 2 ص 173 ، الفقيه : ج 2 ص 77 . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 114 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 20 . راجع 4 / 21 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 264