responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 263


العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يستكري الأرض بمأة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها ، قال :
لا بأس .
2 وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ان أباه كان يقول : لا بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا .
4 - وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبلهما .


( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 178 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 175 ترك فيه جملة : ( فسكن ثلثيها ) وفيه : وآجر بيتا منها . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 173 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 408 ، يب : ج 2 ص 173 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست