نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 260
بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ، فقال : لا بأس به ان الأرض ليست مثل الأجير ، ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وزاد : ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يواجرها بأكثر مما استأجرها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ولم يذكر الزيادة . 4 وعن علي بن بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يواجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها قال : لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، ان فضل الحانوت والأجير حرام ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . 5 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك ، قال : ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت إن فضل البيت حرام ، وفضل الأجير حرام . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 21 - باب انه يجوز لمن استأجر أرضا أن يوجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 173 ، صا : ج 3 ص 129 ، المقنع : ص 33 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 173 ، صا : ج 3 ص 129 . راجع 21 و 22 . الباب 21 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 407 فيه ( سهل عن أحمد ) يب : ج 2 ص 173 ، ولم يذكر فيه على ابن الحكم ، صا : ج 3 ص 130 فيها كيف جاز الأول ولم يجز الثاني .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 260