نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 259
19 - باب انه يجوز للمستأجر أن يوجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
20 - باب انه لا يجوز أن يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامة أو يكون بغير الجنس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
19 باب انه يجوز للمستأجر أن يوجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 20 باب انه لا يجوز أن يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث حدثا ، أو يغرم غرامة ، أو يكون بغير الجنس . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما . ( 24280 ) 2 و 3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها
الباب 19 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 81 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 15 من المزارعة . راجع 3 / 15 من المزارعة ، ولعل في الروايات الآتية اطلاق يشمل ذلك . الباب 20 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 78 ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، الفقيه : ج 2 ص 82 ، يب : ج 2 ص 173 ، صا : ج 3 ص 129 ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، الفقيه : ج 2 ص 82 ، يب : ج 2 ص 173 ، صا : ج 3 ص 129
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 259