نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 261
عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به ، قلت : فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت : لم ؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الكريم مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، لان الذهب والفضة مضمونان . 3 و 4 وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئا أو يواجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيه البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض أو ليست له ، فقال له : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله ، ورواه الصدوق مرسلا
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 173 ، صا : ج 3 ص 130 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 173 ، صا : ج 3 ص 129 و 130 ، الفقيه : ج 2 ص 82 ، المقنع : ص 33 ، أقول : لعل الزائد من كلام الصدوق قدس الله روحه . راجعه . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 261