نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 258
رجل تكاري دابة فهلكت وأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء مثله . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر . 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 18 - باب ان المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن إسماعيل بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا ، فقال : أجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم ازرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرع الرجل ، فقال : له أن يأخذه بماله انشاء ترك ، وإن شاء يترك . محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق ويأتي ما يدل عليه .
( 6 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 289 طبعة الآخوندي ، فيه : رجل استأجر دابة إلى مكان . يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 32 . الباب 18 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 81 فيه : ( إسماعيل قال ) الفروع : ج 1 ص 405 ، يب : ج 2 ص 171 سقطت عنه لفظة أبان ، ولعله من الطابع . تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 7 ، والروايات الآتية لعل فيها اطلاق يشمل ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 258