responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 251


رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟
قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير ، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر " يعين . يب " شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من ؟ قال : على المستأجر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
11 - باب ان من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك ، فان ضيع شيئا فمولاه ضامن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم ، فيقول : آخذ منك وأكتب " وأكتبتك خ ل " لك بين يديك " يد يه خ ل " قال : فقال : لا بأس ، قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة ، فهل يلزم المستأجر ؟ وهل يحل للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره ، قال : إن كان ضيع شيئا أو


الباب 11 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 176 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 176 ، أخرجه عن الكافي في ج 9 في 1 / 12 من موجبات الضمان من الديات .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست