responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 252


أبق منه فمواليه ضامنون .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا ، فقال : ليس على مولاه شئ ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ ، ولا على العبد شئ . أقول : يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير اذن سيده .
12 - باب ان من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الأجرة بالنسبة .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : اني كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما : إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا ، فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابة : بلغته إلى الموضع ؟ فقال : قد أعيت دابتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه ، قال : فدعوتهما إلى فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله ، وقلت للآخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ، ففعلا . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .


( 3 ) يب : ج 2 ص 115 . الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 13 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست