نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 249
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين مثله . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد ، وروى الحديث الأول عنهم عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على بقية المقصود عموما . 8 - باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة والمسافة والأجرة وكون المؤجر مالكا جائز التصرف . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمى ذلك ، قال : لا بأس به كله . ورواه الشيخ باسناده عن
( 1 ) يب : ج 2 ص 175 ، الفقيه : ج 2 ص 83 ، الفروع : ج 1 ص 413 . تقدم ما يدل على تحقق الانفساخ بالتقايل في ب 3 من آداب التجارة وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في صورة التعذر وعلى اللزوم في ب 12 و 13 و 15 و 24 . راجع ب 31 و 35 . الباب 8 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 176 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 249