نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 248
6 - باب ان المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها إلا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
7 - باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو التعذر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
5 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلا من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، ويأتي ما يدل عليه . 6 - باب ان المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها الا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الاجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الاجر ، فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضى الا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضى به ، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضى به . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 7 - باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقابل أو التعذر .
( 5 ) مكارم الأخلاق : ص 123 ، أخرجه أيضا في ج 5 في 2 / 53 من احكام الدواب . تقدم في ب 7 من الدين وذيله . راجع 4 / 20 من المزارعة ، يأتي في الأبواب الآتية في بعض الروايات ان الأجرة لازم ، وفى بعضها انه ضامن ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في 4 / 11 من المهور . الباب 6 فيه حديث . ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 57 ، الفروع : ج 2 ص 365 ، يب : ج 2 ص 87 . راجع ب 5 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 7 و 12 و 13 و 14 و 17 . الباب 7 فيه حديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 248