responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 233


وفاء ، قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير اذن صاحبها ؟ فقال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس " أن خ " يأخذ ويرده . محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال :
سألته وذكر مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين وفيما يكتسب به .
9 " باب عدم إيتمان الخائن والمضيع وإفساد المال .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله .
2 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن محمد بن هارون الحلاب قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : إذا كان الجور أغلب من الحق لم


( 2 ) قرب الإسناد : ص 119 ، السرائر : ص 469 قال ابن إدريس : لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه ورد في نوادر الاخبار ، والأدلة بخلافه وهو ان الاجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير اذن مالكها . راجع ب 76 مما يكتسب به وذيله . الباب 9 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 415 ، يب : ج 2 ص 181 ، أخرجه عن قرب الإسناد في 10 / 4 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 415 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست