responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 232


7 - باب ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة بالوديعة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الرهن

8 - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الدين وفيما يكتسب به وفيه لا يأخذ الا أن يكون له وفاء أو ضامن

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
7 - باب ان المال إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال الآخر :
هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة بالوديعة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضا ، فقال :
المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة . ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الرهن .
8 - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن ، فقال : لا يأخذ إلا أن يكون له


تقدم ما يدل على حكم إيتمان الذمي في ب 2 من الشركة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 . راجع 2 / 46 و 2 / 53 من الوصايا و ج 8 : ب 11 من الأشربة المحرمة . الباب 7 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، الفقيه : ج 2 ص 99 ، يب : ج 2 ص 166 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 و 18 من الرهن . الباب 8 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 167 ، الفقيه : ج 2 ص 99 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست