responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 231


عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، جميعا عن يونس ، عن عبد الله بن سنان وابن مسكان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا حدثتكم بشئ فاسألوني عن كتاب الله ، ثم قال في حديثه : ان الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال ، فقالوا : يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله ؟ فقال : ان الله عز وجل يقول في كتابه : " لا خير في كثير من نجواهم " الآية ، وقال :
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " وقال : " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد ابن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
( 24210 ) 4 و 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زيادة قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول لأبيه : يا أبه ان فلانا يريد اليمن أفلا أزوده بمال ليشتري لي به عصب اليمن ؟ فقال : يا بنى لا تفعل قال : ولم ؟ قال : لأنها إن ذهبت لم توجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لان الله عز وجل يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟ يا بنى ان أبي حدثني ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لأنه قد نهاه الله عز وجل أن يأتمنه . ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلا نحوه إلا أنه قال في أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان .


( 3 ) الفروع : ج 1 ص 416 ، يب : ج 2 ص 181 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 131 فيه : ( فلا أزوده بضاعة يشترى ( ليشترى خ ل ) لي بها ) الخرائج . . . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 131 فيه : ( فلا أزوده بضاعة يشترى ( ليشترى خ ل ) لي بها ) الخرائج . . .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست