نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 210
ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس . 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام ، قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 6 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسحاق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تواجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف . ( 24140 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عيه السلام وأنا حاضر فقال : أصلحك الله انه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويواجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال : أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تواجرها بالربع والثلث والنصف الحديث . 8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردها إلى صاحبها عامرة ، وله ما أكل منها ، قال : لا بأس . 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، يب : ج 2 ص 171 ، صا : ج 3 ص 128 ، فيه : الأرض المخابرة ( 6 ) يب : ج 2 ص 157 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 171 ، أورد ذيله في 7 / 59 مما يكتسب به . ( 8 ) يب : ج 2 ص 174 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 175 فيه : ( أبى بردة . ابن أبي بردة خ ل ) صا : ج 3 ص 128 ترك فيه السؤال الأول ، وفيه : عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 210