responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 209


16 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز ، وخراج الأرض المستأجرة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء " 1 " ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي وكذا رواه في ( المقنع ) ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن


1 - الربيع النهر الصغير والأربعاء جمعه . منه . الباب 16 فيه 11 حديثا وفى الفهرست 14 : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 171 ، صا : ج 3 ص 128 ، أورد تمامه في 3 / 8 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، يب : ج 2 ص 171 ، صا : ج 3 ص 128 فيهما : أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، الفقيه : ج 2 ص 83 ، المقنع : ص 32 ، يب : ج 2 ص 171 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، فيه : عن أبي جعفر عليه السلام .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست