نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 211
عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة " المخابرة خ ل " بالدراهم المعلومة ، قال : لا بأس ، قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ، فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين عن سعيد الكندي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم ، قال : اعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم قال : إنما زادوا على أرضك . 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام ، وتواجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 17 - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبلها به . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
( 10 ) يب : ج 2 ص 174 . ( 11 ) علل الشرائع : ص 176 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 و 26 من الإجارة ، وتقدم ما يدل على حكم الخراج في ب 10 و 11 و 12 وفى 3 / 15 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 17 و 18 . الباب 17 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، يب : ج 2 ص 171 ، الفقيه : ج 2 ص 81 الحديث في التهذيب والفروع مثلان لا خلاف فيهما ، والحديث في الفقيه له صدر ذكرنا موضعه في ذيل 1 / 11 راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 211