responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 208


1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك .
2 - وعنه عن صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس بذلك . ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله 3 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي " ابن يب " نجيح المسمعي ، عن الفيض ابن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أحرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان ، قال : لا بأس به كذلك أعامل أكرتي ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ورواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، وعلي بن إسماعيل جميعا ، عن أبي نجيح . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .


( 1 ) يب : ج 2 ص 170 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 172 ، الفقيه : ج 2 ص 81 ، أورده أيضا في 1 / 19 من الإجارة . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 172 ، رجال الكشي : ص 226 ، أخرجه بألفاظه عن رجال الكشي في 5 / 21 من الإجارة . يأتي ما يدل على ذلك في ب 20 و 21 من الإجارة . راجع ب 16 ههنا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست