responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 207


لأبي الحسن عليه السلام : ان لنا أكرة فنزارعهم " فيجيئون خ ل " فيقولون : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته " حصتكم خ " على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا قلت : فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا : ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص ، قال : إذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص . ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى مثله .
( 24130 ) 5 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك ان في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الأكرة والسلطان يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي :
فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت : فان الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم ، ثم آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تعنى إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال : فقلت : فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ الا هذا ، ثم قال لي على أنه " أن خ " له في يدي أرضا ولنفسي ، وقال له على أن علينا في ذلك مضرة يعنى في شيئه وشئ نفسه ، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة ، قال : فقال لي :
قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له اما " إن خ " هذا لك وللناس أجمعين فقال لي : قد ندمت حيث لم استأذنه لأصحابنا جميعا فقلت : هذا لعلة الضرورة ؟ فقال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الثمار .
15 - باب انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة .


( 5 ) يب : ج 2 ص 180 . فيه : ( عنه عن محمد بن عيسى ) والمرجع القريب محمد بن يعقوب ، والبعيد بأحاديث هو الصفار . تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من بيع الثمار . الباب 15 فيه 3 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست