responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 206


14 - باب انه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول ، فان قبل لزمه زاد أو نقص .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما ، فربما نقص وغرم ، وربما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به إذا تراضيا ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سهل مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب " زعفرانا رطبا خ ل " منا ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع ، ويبقى ربعه وقد جرب قال : لا يصلح قلت : وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ، قال : يقبله الأرض أولا على أن " لك خ " في كل أربعين منا منا . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . وكذا الذي قبله . 3 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه في النخل ؟ قال : نعم ، قلت : إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، قال : قلت


الباب 14 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، الفقيه : ج 2 ص 83 ، يب : ج 2 ص 171 ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، يب : ج 2 ص 171 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 174 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 174 ، الفروع : ج 1 ص 411 ، أورده أيضا في 4 / 10 من بيع الثمار .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست