نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 166
أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام . وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام مثله . 2 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات " فمات . يب " إلى أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة مثله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله . 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس . 4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 12 ، الفروع : ج 1 ص 403 فيه : ( فهلك ) يب : ج 2 ص 65 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 65 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 403 ، يب : ج 2 ص 65 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 166