responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 167


على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع المصلحة وان يصالح من يدعى عليه دينا بعد البينة واليمين .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه ؟ قال : نعم . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة ويحلف كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى


تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 3 - وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية ، وفى ب 12 - من الإجارة و 1 / 13 و 1 / 17 منها راجع 17 / 11 من الوصية ، الباب 6 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 2 ص 61 ، السرائر : ص 476 فيه : ( فلا يقضيهم حتى يهلك فيأتيه وارثهم أو وكيله فيصالحهم على أن يضع له بعضه ، ويبرأه مما كان عليه ) أخرجه عن موضعين آخرين . من التهذيب في 2 و 3 مما يكتسب به وفيه : مندل . ( 2 ) يب : ج 2 ص 60 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست