نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 165
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان وغيره . 5 - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر ، واشتراط التراضي منهما . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 403 ، الفقيه : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 65 و 168 ، في الطريق الأول : ( وعلي بن النعمان ) اخرج مثله باسنادين آخرين في 4 / 6 من الخيار . قوله : تقدم في بيع الحيوان . لقول : لم نجد فيه غير الباب 14 ، وهو لا يدل عليه بخصوصه ، تقدم ما يدل عليه في ب 3 وذيله . الباب 5 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 12 ، يب : ج 2 ص 65 فيه : ( إذا تراضيا وقال منصور في حديثه : وطابت به أنفسهما ) و ج 2 ص 168 فيه : ( لا يدرى هذا كم له على هذا ، ولا يدرى هذا كم له على هذا ) وفيه : ( ولى ما عندي ورضيا بذلك ، قال : لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به أنفسهما ) الفروع : ج 1 ص 403 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 165