نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 158
( آخر السرائر ) نقلا من جامع البزنطي ، ورواه الصدوق بإسناده عن داود ابن الحصين . 11 - باب حكم الرجوع على المحيل . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك . ( 23990 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل " الحلبي يب " عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله . أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة مثله . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وكذا الذي قبله إلا أنه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة . وبإسناده عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
الباب 11 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 11 و 31 . ( ) الفروع : ج 1 ص 356 ، يب : ج 2 ص 66 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 357 ، يب : ج 2 ص 66 و 72 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 158