نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 157
فقال : اطلب صاحبك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 10 باب حكم الكفيل إذا قال : ان لم أحضره إلى كذا كان على كذا ، وإذا قال : على كذا إلى كذا ان لم أحضره . 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلا عليك " فعلى يب " خمسمأة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم ، فان قال : علي خمسمأة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته " 1 " عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الاجل الذي أجله ورواه ابن إدريس في
( 1 ) لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة المكفول ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول ، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول وربما فهم هذا من قوله الا ان يبدأ بالدراهم بان تكون اللام للعهد في ذمة المكفول ، ووجهه بعض فقهائنا بأنه اما بدأ بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيدا لأنه إذا لم يحضره لزمه المال وان لم يشترط وان بدء بالدراهم كان ضمانا ، منه . * يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 و 15 . الباب 10 فيه حديثان . ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 356 ، يب : ج 2 ص 66 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 66 ، السرائر : ص 470 راجعه ، الفقيه : ج 2 ص 30 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 157