responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 159


12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه فيه حديث إشارة إلى ما مر في الصرف وأحكام العقود .

13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا اقتسماه وأحال كل منهما بنصيبه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين وإلى ما يأتي في الشركة وفيه ما قبض أحد هما فهو بينهما وما ذهب فهو منهما .

4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى ؟ قال : لا .
12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على " عند يه " رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود .
13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ، ومنه


( 4 ) يب : ج 2 ص 66 . الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 66 ، الفقيه : ج 2 ص 31 ، أخرجه باسناد آخر في 3 / 3 من الصرف . تقدم ما يدل على جواز اخذ الجيد واعطاء الدون في 8 / 12 من الصرف ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 16 من احكام العقود . الباب 13 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 30 ، يب : ج 2 ص 66 و 62 أخرجه أيضا بأسانيد أخرى في 1 / 6 من الشركة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست