responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 142


الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال :
إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته ان كانت قد زوجت ، فقال : إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها . ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في الوصاية قال الصدوق : يعنى إذا بلغت تسع سنين .
4 - وباسناده عن الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل . أقول : يأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي الوصايا وغيرها .
2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة واخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في


( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 283 ، أخرجه عن التهذيب بألفاظه وعن الفقيه والكافي في 1 / 45 من الوصايا . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 11 ، أخرجه أيضا عن التهذيب باختلاف في ج 9 في 1 / 11 من كيفية الحكم . تقدم ما يدل على ذلك في 19 / 1 من الربا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 ههنا وفى ب 44 - 46 من الوصايا ، وفى ج 7 في ب 32 و 34 من الطلاق وفى ج 8 في ب 20 و 21 من العتق . الباب 2 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 292 ، أورد تمامه في ج 1 في 2 / 4 من المقدمة وأورده أيضا في 1 / 14 من عقد البيع .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست