نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 141
الحمار ، قال : يرد الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة . ورواه الشيخ والصدوق في ( الفقيه والعلل ) كما يأتي في السرقة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب ، وعلى الحكم الثاني في العارية . ( كتاب الحجر ) 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله . ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام مثله . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، أبي نصر عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة
يأتي ما يدل على وجوب رد المغصوب في ج 8 في ب 1 من الغصب ، ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 2 من العارية وذيله . كتاب الحجر فيه 7 أبواب : الباب 1 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 253 ، الفقيه : ج 2 ص 282 ، أورده أيضا في 2 / 14 من عقد البيع ، وأخرجه عنهما وعن التهذيب أيضا في 9 / 44 من الوصايا . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 27 1 ، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 3 / 21 من العتق ، وأخرجه عن موضع آخر من الكافي والتهذيب والفقيه في ج 7 في 4 و 5 / 34 من مقدمات الطلاق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 141