responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 143


الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين . ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها .
4 - قال : وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال : إيناس الرشد حفظ المال .
5 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشده . قال : وما أشده ؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ " ونبت عليه الشعر ظ " جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه وعلى جملة من أحكام الحجر في


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 253 ، الفقيه : ج 2 ص 283 ، أخرجه أيضا في 2 / 45 من الوصايا . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 283 ، أخرجه أيضا في 4 / 45 من الوصايا . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 283 ، أخرجه أيضا في 6 / 45 من الوصايا . ( 5 ) الخصال : ج 2 ص 89 فيه : ( عن أبي الحسن الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ) وفيه : كتب عليه الشئ جاز امره . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات وذيله ، وفى ج 5 في 1 / 28 من احكام الدواب ، وفى 3 / 14 من عقد البيع ، ويأتي ما يدل عليه في ب 44 - 46 من الوصايا وذيله ، وفى ج 9 في 1 / 6 من مقدمات الحدود .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست