responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 127


من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فان استهلكه ترادا الفضل بينهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
8 - وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . أقول : حمله الشيخ وغيره على تفريط المرتهن لما مضى ويأتي .
9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال :
يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم " مملوك فجذم يب " أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا . ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال : فاكل ، يعني أكله السوس أقول : السؤال محمول على إرادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط ، ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وانه محمول على حصول التفريط .
6 - باب انه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق .


( 8 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، يب : ج 2 ص 165 ، صا : ج 3 ص 121 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 164 ، صا : ج 3 ص 119 ، الفقيه : ج 2 ص 101 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 6 . الباب 6 فيه حديثان :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست